قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
المادة 10
يمكن أن يعين في منصب عال كرئيس مصلحة بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها العمال المرتبون في الصنف 13 والذين لهم خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات.