قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين. 1337
المادة 7
يمنح المترشحون الذين مارسوا التسيير مدة سنتين متواليتين على الاقل بالنسبة للاختبارات الكتابية للقبول، نقطة اضافية عن كل سنة تسيير، دون أن يتجاوز هذا المنح خمسة سنوات.