المادة 5
تشتمل مسابقة نواب المقتصدين على اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - دراسة نص اقتصادي و اجتماعي، المدة 3 ساعات - المعامل 2، 2 اختبار في القانون العام يتعلق بالتنظيم السياسى والاداري في الجزائر، المدة 3 ساعات - المعامل 2، 3 سؤال يتعلق بمبادىء المالية العمومية، المدة 3 ساعات المعامل 2، 4 اختبار في اللغة العربية محدد بموجب القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه اعلاه المدة ساعتان – المعامل 1
5 - اختبار اختياري في الضرب على الآلة الكاتبة يتضمن اعداد جدول المدة : ساعة واحدة، وتضاف النقط الزائدة على معدل 10 على 20 المحرزة في هذا الاختبار الى مجموع النقط، وتكون صالحة فيما يخص القبول .
ب الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي : 1 (1) محادثة مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم وسير مؤسسة عمومية، مدة التحضير 30 دقيقة، مدة السؤال 15 دقيقة، المعامل 2،
(2) سؤال حول المبادىء العامة للقانون الادارى، مدة التحضير 30 دقيقة ، مدة السؤال 20 دقيقة، المعامل 2.