المادة 4
يمكن تأخير حدود السن المبينة في المادة 3 اعلاه كما يلى :
اما بخمس سنوات بنسبة سنة واحدة عن كل طفل - مكفول واما بعشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني - أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه.
و تقدم ملفات الترشيح في الاجل المحدد في المادة 2 اعلاه الى مدير المؤسسة الذى يحيلها الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بعد ابداء الرأي فيها.. 1338 الجريدة الرسمية