المادة 3
يشتمل ملف الترشيح على ما يلى :
أولا - فيما يخص المترشحين للمسابقة :
I - شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية . 2 طلب مخطوط للتسجيل في المسابقة مؤرخ وممضى من طرف المترشح وينص على مادة الخيار والاختبار الاختياري المرغوب فيه 1
3 - نسخة مصادق عليها للشهادات 4 شهادة الجنسية ، 5 شهادة السوابق القضائية 6 شهادتان طبيتان : احداهما من طبيب عام والاخرى من اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بأي مرض معد وأنه قادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة 7 عند الاقتضاء، بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويجب ان يكون المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة، حاملين لشهادة واحدة من الليسانس وبالغين من المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد نوع الاختبارات الخاصة باللغة الوطنية يقرران ما يلى :