المادة 2
يحدد عدد الوظائف المعروضة وكذا تاريخ اجراء الاختبارات واختتام التسجيل بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المسابقة .
ثانيا - فيما يخص المترشحين للامتحان المهنى :
طلب مخطوط للمشاركة فى الامتحان يتضمن التقديرات المعللة للرؤساء السلميين للمعنى بالامر، 2 (2) كشف عن الخدمات مصادق من قبل المصلحة المسيرة
(3) عند الاقتضاء، بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى .
وينبغي ان يكون المترشحون بالغين من العمر اقل من 40 سنة ومثبتين عند تاريخ الامتحان لاقدمية خمس سنوات في سلك المساعدين في المصالح الاقتصادية.