قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين. 1337
المادة 15
يعين المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية، في بداية الموسم الدراسى الموالى كنواب مقتصدين متمرنين. وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه يفقد الاستفادة من نجاحه.
الثلاثاء 17 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339