قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين. 1337
المادة 13
يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة الامتحان، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي وتضم :
المدير العام للوظيفة العمومية و ممثله، مدير الموظفين او ممثله مدير الادارة المالية او ممثله مدير التكوين او ممثله مفتش عام للادارة مدير مؤسسة تعليم ثانوى مقتصد مرسم .