المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الأشغال والصيد البحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة ملحق برنامج تكوين ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد 1.التكوين الإقامي المواد تقنيات الصيد البحري فن الإبحار/ خياطة شباك الصيد الملاحة البحرية / الرصد الجوي قواعد مقبض السفينة /الأضواء/ الإشارات/ المعالم المناورات النظافة والإسعافات الأولية وصف وصيانة السفينة التنظيم / البيئة البحرية الأمن البحرية مداولة وتوضيب المنتجات المصطادة علم البحار / بيولوجيا الأحياء الإنجليزية ماكينات الدفع والمساعدة الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التكوين التطبيقي: مدة أربعة (4) أشهر مدة التكوين الإجمالية :
الحجم الساعي الإجمالي 67 سا 30 د 67 سا 30 د 30 سا 00 د 22 سا 30 د 45 سا 00 د 15 سا 00 د 22 سا 30 د 30 سا 00 د 45 سا 00 د 29 سا 00 د 09 سا 00 د 15 سا 00 د 09 سا 00 د 407 سا 00 د سنة بيداغوجية (1) واحدة