قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
المادة 9
يعيّن أعضاء اللّجنة بمقرر من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.