المادة 8
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله من :
أ) بعنوان الوزارات :
- ممث ل عن ال وزير المك لف بالش ؤون الدينية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، عضوا.
ب) بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية الآتية :
- ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، عضوا،
- ممثل عن الهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا،
- ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عضوا،
- ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا،
- ممثل عن معهد باستور بالجزائر، عضوا،
- ممثل عن المركز الوطني لعلم السموم، عضوا،
- ممثل عن المعهد الوطني للطب البيطري، عضوا.
يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص قادر بحكم كفاءته على تنويرها في أداء أعمالها.
تق وم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه.