المادة 7
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلام ة "حلال" للمواد الغذائ ية المعن ية التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
تكلّف اللجنة بالدراسة وإبداء الرأي على الخصوص، فيما يأتي :
- إجراءات الإشهاد "حلال" طبقا لأحكام هذا القرار، وكذا التنظيم المعمول به في مجال المواد الغذائية "حلال"،
- طلبات الاعتراف بالشهادات "حلال" الصادرة من طرف هيئات الإشهاد الأجنبية، 8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م
- طلبات الاعتراف المتبادل مع هيئات الإشهاد "حلال" الأجنبية.