قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
المادة 6
يجب أن تكون شهادة المطابقة "حلال"
للمواد الغذائية المستوردة صادرة من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترفا بها من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادّة 7 أدناه.