قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
المادة 5
تحدد قائمة المواد الغذائية المعنية بإلزامية وضع البيان "حلال" من طرف "اللجنة"
المنصوص عليها في المادّة 7 أدناه.
تنشر قائم ة المواد الغذائية المعنية على المواقع الإلكترونية الرّسميّة للوزارات المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش والشؤون الدينية والصناعة والفلاحة والصحة وبأي وسيلة أخرى مناسبة. كما أنها متوفرة على مستوى الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في النقطة (ب) من المادّة 8 أدناه.