قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
المادة 2
البيان "حلال" هو علامة جماعية تحدد مميزاتها وكذا شروط منحها من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بالتقيي س، طبق ا للتشريع والتنظيم المعم ول بهم ا، بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادّة 7 أدناه.