قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 12 (النقطة 14) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية. 8 ديسمبر سنة 2016 م