قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب وزير الشؤون الدينية وزير الفلاحة والتنمية والأوقاف الريفية والصيد البحري محمد عيسى عبد السلام شلغوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وزارة الموارد المائية والبيئة