قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
المادة 10
تدخل أحكام هذا القرار حيّز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.