قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة فى 8 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز الهندسة والمنشآت الكهربائية في الشلف. 996
المادة 3
يكون مقر المقاولة في مدينة تنس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.