قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط الحدود المشتقة من تركيز الإشعاعات في الهواء وحدود الإدراج السنوية وقيمة عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها. 1242
المادة 5
تبين قيم عامل النوعية وعامل تحويل تدفق منسوب تدفق وحدود الجرعة المطابقة ل 1 ميكروسفرت في الساعة للبروتونات والنيوترونات المقدمة في الملحق الثاني لهذا القرار.