قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط الحدود المشتقة من تركيز الإشعاعات في الهواء وحدود الإدراج السنوية وقيمة عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها. 1242
المادة 4
يجب تحقيق أحد الشرطين التاليين في حالة وجود خليط نويات مشعة ذات تركيب معروف : 13 أوا CJ Σ1 1-51 IJ.L CJcL J حيث 13 هو الإدراج السنوي للنوى المشعة ل و 1 ول L هو حد الإدراج السنوي للنوى المشعة (CJ) والتركيز المتوسط السنوي للنوى المشعة ( و) في الهواء. .
ول و هو الحد المشتق لتركيز النوى المشعة في الهواء.
RA (