هذا النص

يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها

قرار وزاري مشترك · 7 سبتمبر سنة 2025

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.