قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها
المادة 5
يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.