المادة 3
يتوقف صرف التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لفائدة كل عضو في اللجنتين، على تقديم :
– إثبات طلبات اعتماد الوسائل القاعدية، لا سيما الكتاب المدرسي وطلبات المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، لا سيما منها الكتاب شبه المدرسي، المودعة لدى لجنة الاعتماد ولجنة المصادقة، طبقا للمادتين 12 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه،
– إثبات أداء العمل الفعلي لكل عضو على أساس محضر اللّجنة.