قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها
المادة 2
يمنح تعويض شهري جزافي لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة وكذا للمقيّمين، طبقا للآجال المنصوص عليها في المادتين 13 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، ويحدد كما يأتي :
– عشرون ألف دينار (20.000 دج) لأعضاء لجنة الاعتماد وللمقيّمين،
– خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) لأعضاء لجنة المصادقة وللمقيّمين.