قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها.