المادة 3
تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرر : يمكن المترشحين الذين لم يتحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 10/20 متابعة دورة استدراكية مدتها شهران .(2) عند نهاية الدورة الاستدراكية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختباراً كتابياً له علاقة ببرنامج الدورة الاستدراكية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(2) تحدد كيفيات تقييم الدورة الاستدراكية بالنسبة للمتربصين الذين تابعوا الدورة الاستدراكية، كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 2، 16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م
– نقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين، المعامل 1،
– معدل الامتحان النهائي، المعامل ."3