قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
المادة 2
تتمم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تتمم الملاحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المذكور أعلاه، وفق الملاحق المرفقة، ويتم تفصيل محتوى هذه البرامج من طرف المؤسسات التكوينية المعنية".