قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه.