هذا النص

يحدد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر

قرار وزاري مشترك · 17 جانفي سنة 2019

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.