قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة .2019 وزير الشباب والرياضة وزير المالية محمد حطاب عبد الرحمان راوية وزارة السكن والعمران والمدينة