قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
المادة 3
يترتب على عملية التخصيص المذكورة في المادة 2 أعلاه من هذا القرار، إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري للأموال المنقولة، تعده لجنة يعيّن أعضاءها كل من وزير المالية ووزيرالشباب والرياضة.