قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 4
ترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق الوطني للت راث الثقافي مرفق ة بملف يضم كل المعلومات القانونية، إلى الوزير المكلّف بالثقافة. وتوضع استمارة نموذجية تشمل مكونات الملف والوثائق التي يجب توفيرها، تحت تصرف أصحاب الطلبات.