قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببوحمادو في ولاية المسيلة. 11
المادة الأولى
يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بوحمادو، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.