قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1903، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في البليدة. 3616
المادة 7
تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1933 - حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية و تنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قائمة.
يقرران مايلي :