المادة 6
يمارس مدير تنشيط الوحدات والمعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 2080 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم 3620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1104 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في | 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة.
و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1933 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 33-545 المؤرخ في تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.