قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1903، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في البليدة. 3616
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قائمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية قائمة، وتدعى في صلب النصر والمقاولة..