قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
المادة 8
يتعيّن على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا، في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من أول جانفي سنة 2022، إمّا مباشرة عملية إنتاج زيت الصوجا الخام، وإمّا اقتناؤها من السوق الوطنية.
وفي حالة عدم الشروع في عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة في الفقرة أعلاه، يفقد المتعاملون الاقتصاديون المعنيون حق الاستفادة من التعويض وكذا الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد.