قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
المادة 7
في حالة ما لم يترتب على تطبيق الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة تجاوز سقف الأسعار، يتعيّن على المتعامل الاقتصادي المعني تسديد الحقوق والرسوم المستحقة للخزينة العمومية وفقا للتشريع المعمول به.
وفي هذه الحالة، تكلف إدارة الجمارك بإصدار سندات التحصيل حيال المتعامل المعني.