قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
المادة 6
تقوم الفرق المختلطة للرقابة بإجراء الرقابة اللاحقة قصد التحقق فيما إذا كان تطبيق الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة يترتب عليه تجاوز أو عدم تجاوز سقف الأسعار.
وبعد كل عملية رقابة، يتم إعداد محضر يرسل إلى مصالح الجمارك المعنية.