قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
المادة 5
يجب على المتعامل الاقتصادي المعني اكتتاب تعهد عند عملية الجمركة يلتزم من خلاله بتسديد الحقوق والرسوم غير المدفوعة، عندما لا يترتب على إخضاع المواد المستوردة تجاوز سقف الأسعار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يرفق نموذج التعهد المذكور أعلاه، بالملحق بهذا القرار.