قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
المادة 4
لا يمكن أن يكون الإنتاج من الزيت الغذائي المكرر العادي المصدر محل طلب تعويض، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.