المادة 2
تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة :
– عملية استيراد زيت الصوجا الخام التابع للوضعية التعريفية الفرعية رقم 15.07.10.10.00، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، عندما يترتب، جرّاء إخضاعه، تجاوز سقف الأسعار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– عمليات استيراد بذور الصوجا التابعة للوضعية التعريفية الفرعية رقم 12.01.90.10.00 الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور الصوجا.