قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
المادة 8
تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد بسنة بيداغوجية (1) واحدة تتضمن 407 ساعات من التكوين الإقامي، وأربعة (4) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة مؤطر.