قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
المادة 2
يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري مؤهل على متن السفن.