قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا وزارة الصيد البحري والموارد عن طريق المسابقة على أساس الشهادة
المادة 8
تتشكل لجنة النجاح المذكورة في المادة 6 أعلاه، كما يأتي :
- المفتش العام للعمل أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا،
- ممثل المدرسة الوطنية للإدارة، عضوا مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، عضوا نائب مدير التكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل، عضوا نائب مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للعمل، عضوا، المفتش الجهوي للعمل لناحية الجزائر، عضوا.