المادة 6
تعلن نتائج تقييم المترشحين لجنة النجاح، ويشمل هذا التقييم ما يأتي :
1 - تقييم التكوين التطبيقي وتتولاه هياكل المفتشية العامة للعمل حسب المعايير الآتية : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- روح المبادرة، المواظبة والمردودية، الاهتمام المعطى للوظيفة، قدرة التكيف والاستيعاب
- كيفية أداء الخدمة.
يشكل تقييم التكوين التطبيقي 60 % من المعدل العام.
2 - تقييم التكوين النظري وتتولاه المدرسة الوطنية للإدارة ويشمل الاختبارات الآتية :
- اختبار كتابي يتطرق إلى المعارف النظرية والتطبيقية المكتسبة، مدته أربع (4) ساعات المعامل : 1.
- اختبار شفهي، مدته عشرون (20) دقيقة (نقاش مع اللجنة المعامل : 1.
يشكل تقييم التكوين النظري 40% من المعدل العام.
كل علامة تقل عن 20/5 تعتبر مقصية.