قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا وزارة الصيد البحري والموارد عن طريق المسابقة على أساس الشهادة
المادة 5
يتم تقييم التكوين على أساس برنامج التكوين النظري والتطبيقي المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.