قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا وزارة الصيد البحري والموارد عن طريق المسابقة على أساس الشهادة
المادة 4
تنظم دورة التكوين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على النحو الآتي :
دورة تكوين تطبيقي مدته ستة (6) أشهر يتم على مستوى هياكل المفتشية العامة للعمل، دورة تكوين نظري مدته شهر واحد يتم على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من أول سبتمبر سنة 2002، يحدد الحجم الساعي للتكوين النظري المذكور أعلاه طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.