قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا وزارة الصيد البحري والموارد عن طريق المسابقة على أساس الشهادة
المادة 2
يفتح التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للمترشحين الذين وظفوا تطبيقا لأحكام المادة 29-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.